كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ تُجْزِئْ) أَيْ: الْحَامِلُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجِهٍ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ عَدَمِ اتِّجَاهِهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. أَيْ: لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ عَلَى الْمَفْهُومِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا لَا عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَالْإِرَادَةِ سِيَّمَا الْخَالِي عَنْ الْقَرِينَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) عِلَّةٌ وَبَيَانٌ لِلْمُغَايَرَةِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرِ مَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ الرُّبَّا وَالْأُكُولَةِ وَالْحَامِلِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ضَبَطَهُ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ وَإِيَّاكَ إلَخْ) أَيْ: وَلِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأَكُولَةُ، وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضُ أَيْ: الْحَامِلُ، وَلَا فَحْلُ الْغَنَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَامِلَ حَيَوَانَانِ) أَيْ: فَفِي أَخْذِهَا أَخْذُ حَيَوَانَيْنِ بِحَيَوَانٍ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الرِّبَا إذَا اسْتَغْنَى الْوَلَدُ عَنْهَا، وَإِلَّا فَلَا لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ ع ش.
(وَلَوْ اشْتَرَكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ) أَيْ: اثْنَانِ مِنْ أَهْلِهَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: زَكَّيَا، وَإِطْلَاقُ أَهْلٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ وَهُمَا مِثَالٌ (فِي) جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ مِنْ (مَاشِيَةٍ) نِصَابٌ أَوْ أَقَلُّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ بِنَحْوِ إرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ (زَكَّيَا كَرَجُلٍ) كَخُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِيَةِ بَلْ أَوْلَى، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: زَكَّيَا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِالْإِخْرَاجِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ لَهُ ذَلِكَ، وَالِانْفِرَادُ بِالنِّيَّةِ عَنْهُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ فَيَرْجِعُ بِبَدَلِ مَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ لِإِذْنِ الشَّارِعِ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْخُلْطَةَ تَجْعَلُ الْمَالَيْنِ مَالًا وَاحِدًا فَسَلَّطَتْهُ عَلَى الدَّفْعِ الْمُبَرِّئِ الْمُوجِبِ لِلرُّجُوعِ وَبِهَذَا فَارَقَتْ نَظَائِرَهَا، وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ مَحَلَّ الرُّجُوعِ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الْأُسْتَاذِ رَجَّحَ ذَلِكَ ثُمَّ قَدْ يُفِيدُهُمَا الِاشْتِرَاكُ تَخْفِيفًا كَثَمَانِينَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وَتَثْقِيلًا كَأَرْبَعِينَ كَذَلِكَ وَتَثْقِيلًا عَلَى أَحَدِهِمَا وَتَخْفِيفًا عَلَى الْآخَرِ كَسِتِّينَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَكَأَنْ اشْتَرَكَا فِي عِشْرِينَ مُنَاصَفَةً وَلِأَحَدِهِمَا ثَلَاثُونَ انْفَرَدَ بِهَا فَيَلْزَمُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ، وَالْآخَرُ خُمُسُ شَاةٍ، وَقَدْ لَا تُفِيدُ شَيْئًا كَمِائَتَيْنِ سَوَاءً وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ فَلَا زَكَاةَ، وَإِنْ بَلَغَهُ مَجْمُوعُ الْمَالَيْنِ كَأَنْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتِسْعَةَ عَشَرَ وَاشْتَرَكَا فِي ثِنْتَيْنِ أَوْ خَلَطَا ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ وَمَيَّزَا شَاتَيْنِ دَائِمًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إلَّا بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلِأَحَدِهِمَا ثَلَاثُونَ انْفَرَدَ بِهَا.
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَهُمْ وَالْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا فَيَرْجِعُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ كَمَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ) أَيْ: اشْتِرَاكٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُشْتَرَكِ فِيهَا الْمُتَجَاوِرُ هَذَا فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِيَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ الَّتِي الْكَلَامُ الْآنَ فِيهَا؛ وَلِذَا ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى خُلْطَةِ الْجِوَارِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى الرُّجُوعِ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ فَإِنَّهُ فِيهَا مُسْتَبْعَدٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصَابٌ مَثَلًا عَلَى السَّوَاءِ أَوْ التَّفَاوُتِ فَإِذَا أَخْرَجَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَقَدْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ قَدْرَ وَاجِبِهِ مِنْ مِلْكِهِ لَا مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ حَتَّى يُتَصَوَّرَ الرُّجُوعُ نَعَمْ يُتَصَوَّرُ فِيهِ بِنَحْوِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ: أَوْ تَفَاوَتَ قَدْرُ الْمِلْكَيْنِ كَأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً لِأَحَدِهِمَا فِي عِشْرِينَ مِنْهَا نِصْفُهَا، وَفِي الْعِشْرِينَ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَقِيمَةُ الشَّاةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمُرَبَّعَةِ رَجَعَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ اشْتَرَكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَالٌ مَمْلُوكٌ لَهُمَا بِعَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَأَنْ وَرِثَاهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي جِنْسٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَدْ يُفْهَمُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الِاشْتِرَاكُ فِي غَنَمٍ وَبَقَرٍ وَنَحْوِهِمَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إلَّا بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: وَلِأَحَدِهِمَا ثَلَاثُونَ انْفَرَدَ بِهَا سم.
(قَوْلُهُ: وَلِأَحَدِهِمَا إلَخْ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ أَقَلُّ و(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ إرْثٍ) مُتَعَلِّقٌ بِاشْتَرَكَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: فَارَقَتْ) أَيْ: زَكَاةُ الْخُلْطَةِ.
(قَوْلُهُ: نَظَائِرَهَا) أَيْ: مِنْ كُلِّ حَقٍّ مُحْتَاجٍ إلَى نِيَّةٍ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْخُلْطَةِ؛ لِأَنَّهَا تَجْعَلُ الْمَالَيْنِ كَمَالٍ وَاحِدٍ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الرُّجُوعِ بِغَيْرِ إذْنٍ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَأَنْ يُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا أَخْرَجَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَهُمْ كَالْخَبَرِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا فَيَرْجِعُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ كَمَا سَيَأْتِي ثُمَّ ذَلِكَ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِيَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ الَّتِي الْكَلَامُ الْآنَ فِيهَا وَلِذَا ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى خُلْطَةِ الْجِوَارِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى الرُّجُوعِ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ فَإِنَّهُ فِيهَا مُسْتَبْعَدٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصَابٌ عَلَى السَّوَاءِ أَوْ التَّفَاوُتِ فَإِذَا أَخْرَجَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَقَدْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ قَدْرَ وَاجِبِهِ مِنْ مِلْكِهِ لَا مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ حَتَّى يُتَصَوَّرَ الرُّجُوعُ فِيهِ نَعَمْ يُتَصَوَّرُ فِيهِ بِنَحْوِ مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً لِأَحَدِهِمَا فِي عِشْرِينَ مِنْهَا نِصْفُهَا، وَفِي الْعِشْرِينَ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَقِيمَةُ الشَّاةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمُرَبَّعَةِ رَجَعَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ سم.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ: فِي الرُّجُوعِ بِغَيْرِ إذْنٍ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَأَنْ يُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: رَجَّحَ ذَلِكَ) أَيْ: عَدَمَ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ قَدْ يُفِيدُهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَنَصُّوا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَنْ اشْتَرَكَا إلَى: وَقَدْ لَا يُفِيدُ.
(قَوْلُهُ: الِاشْتِرَاكُ) أَيْ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلَوْ اشْتَرَكَ إلَخْ، وَهُوَ الْأَوَّلُ مِنْ نَوْعَيْ الْخُلْطَةِ الْمُسَمَّى بِخُلْطَةِ شَرِكَةٍ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا بِخُلْطَةِ الْأَعْيَانِ وَخُلْطَةِ الشُّيُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَثَمَانِينَ) أَيْ: شَاةً.
(قَوْلُهُ: لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا) أَيْ: وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَقْسَامِ (فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ)، وَهِيَ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْخُلْطَةِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ الْآتِي، وَكَذَا لَوْ خَلَطَا إلَخْ وَيُسَمَّى أَيْضًا خُلْطَةَ أَوْصَافٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ قُبَيْلَ الْمَتْنِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ انْفَرَدَ إلَخْ) هَذَا مِنْ خُلْطَةِ الشُّيُوعِ الَّذِي فِيهِ الْكَلَامُ و(قَوْلُهُ: الْآتِي أَوْ خَلَطَا إلَخْ) مِنْ خُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِي؛ وَلِذَا ذَكَرَهُ النِّهَايَةُ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ خَلَطَا ثَمَانِيَةً إلَخْ) أَيْ: أَوْ كَانَ مِلْكُ كُلٍّ مِنْهُمَا عِشْرِينَ مِنْ الْغَنَمِ فَخَلَطَا تِسْعَةَ عَشَرَ بِمِثْلِهَا وَتَرَكَا شَاتَيْنِ مُنْفَرِدَتَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: دَائِمًا) لَيْسَ بِقَيْدٍ، (وَكَذَا لَوْ خَلَطَا) أَيْ: أَهْلُ الزَّكَاةِ (مُجَاوَرَةً) بِأَنْ كَانَ مَالُ كُلٍّ مُعَيَّنًا فِي نَفْسِهِ فَيُزَكِّيَانِ كَرَجُلٍ إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ كِتَابِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»، وَخَرَجَ بِأَهْلِ الزَّكَاةِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ مَوْقُوفًا أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيُعْتَبَرُ الْآخَرُ إنْ بَلَغَ نِصَابًا زَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا (بِشَرْطِ) دَوَامِ الْخُلْطَةِ سَنَةً فِي الْحَوْلَيْنِ فَلَوْ مَلَكَ كُلٌّ أَرْبَعِينَ شَاةً أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ وَخَلَطَاهَا أَوَّلَ صَفَرٍ لَمْ تَثْبُتْ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَإِذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ أَخْرَجَ كُلٌّ شَاةً وَثَبَتَتْ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ، وَبَقَائِهَا فِي غَيْرِ الْحَوْلِيِّ وَقْتَ الْوُجُوبِ كَبُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَنَصُّوا عَلَيْهِ مَعَ اشْتِرَاطِهَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ أَيْضًا بِدَلِيلِ اتِّحَادِ نَحْوِ الْمُلَقِّحِ وَالْجَرِينِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُطَّرِدَيْنِ؛ إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا فَاقْتَسَمُوا بَعْدَ الزَّهْوِ لَزِمَهُمْ زَكَاةُ الْخُلْطَةِ لِاشْتِرَاكِهِمْ حَالَةَ الْوُجُوبِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلٌ تُعْتَبَرُ الْخُلْطَةُ فِيهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ كَالزَّهْوِ فِي الثَّمَرِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَفُرُوعِهِ وَمُرَادُهُمْ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ أَمَّا خُلْطَةُ الْمُجَاوَرَةِ فَلَابُدَّ مِنْهَا مِنْ أَوَّلِ الزَّرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي نَحْوِ الْمَاءِ وَالْجَرِينِ و(أَنْ لَا تَتَمَيَّزَ) مَاشِيَةُ أَحَدِهِمَا عَنْ مَاشِيَةِ الْآخَرِ (فِي الْمَشْرَبِ) أَيْ: مَحَلِّ الشُّرْبِ، وَلَا فِي الدَّلْوِ وَالْآنِيَةِ الَّتِي تَشْرَبُ فِيهَا، وَلَا فِيمَا تَجْتَمِعُ فِيهِ قَبْلَ السَّقْيِ وَمَا تُنَحَّى إلَيْهِ لِيَشْرَبَ غَيْرُهَا بِأَنْ لَا تَنْفَرِدَ إحْدَاهُمَا بِمَحَلٍّ لَا تَرِدُ فِيهِ الْأُخْرَى لَا بِأَنْ يَتَّحِدَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ دَائِمًا، وَكَذَا فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي فَعُلِمَ أَنَّ مَا يُعْتَبَرُ الِاتِّحَادُ فِيهِ لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُهُ بِالذَّاتِ بَلْ أَنْ لَا يَخْتَصَّ أَحَدُ الْمَالَيْنِ بِهِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ إلَّا الْفَحْلَ عِنْدَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ كَمَا يَأْتِي (وَالْمَسْرَحُ) الشَّامِلُ لِلْمَرْعَى وَطَرِيقُهُ أَيْ: فِيمَا تَجْتَمِعُ فِيهِ لِتُسَاقَ لِلْمَرْعَى، وَفِيمَا تَرْعَى فِيهِ، وَالطَّرِيقُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مُسَرَّحَةٌ فِي الْكُلِّ (وَالْمُرَاحُ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ: مَأْوَاهَا لَيْلًا (وَمَوْضِعُ الْحَلَبِ) بِفَتْحِ اللَّامِ مَصْدَرٌ وَحُكِيَ سُكُونُهَا وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى اللَّبَنِ، وَهُوَ- أَعْنِي مَحَلَّ الْحَلَبِ-: الْمَحْلَبُ بِفَتْحِ الْمِيمِ أَمَّا بِكَسْرِهَا فَهُوَ الْإِنَاءُ الَّذِي يُحْلَبُ فِيهِ وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُهُ كَالْحَالِبِ (وَكَذَا الرَّاعِي وَالْفَحْلُ) لَكِنْ إنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ، وَإِلَّا لَمْ يَضُرَّ اخْتِلَافُهُ لِلضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ (فِي الْأَصَحِّ)، وَإِنْ اُسْتُعِيرَ أَوْ مَلَكَهُ أَحَدُهُمَا (لَا نِيَّةُ الْخُلْطَةِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِتَأْثِيرِ الْخُلْطَةِ هُوَ خِفَّةُ الْمُؤْنَةِ بِاتِّحَادِ مَا ذُكِرَ، وَهُوَ مَوْجُودٌ، وَإِنْ لَمْ تُنْوَ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ السَّوْمُ فَإِنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُنْوَ، وَمَعَ ذَلِكَ قَالُوا: لَابُدَّ مِنْ قَصْدِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْخُلْطَةَ لَيْسَتْ مُوجِبَةً بِإِطْلَاقِهَا بِخِلَافِ السَّوْمِ فَإِنَّهُ مُوجِبٌ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَوَجَبَ قَصْدُهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطْ قَصْدُ الِاعْتِلَافِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُوجِبْ كَانَ مُوَافِقًا لِلْأَصْلِ وَيَضُرُّ الِافْتِرَاقُ فِي وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ أَوْ يَأْتِي زَمَنًا طَوِيلًا كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُطْلَقًا أَوْ يَسِيرًا بِتَعَمُّدِ أَحَدِهِمَا لَهُ أَوْ بِتَقْرِيرِهِ لِلتَّفَرُّقِ وَيُجْزِئُ أَيْضًا أَخْذُ السَّاعِي الْوَاجِبَ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ صَيَّرَتْ الْمَالَيْنِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ، وَمِنْ ثَمَّ أَجْزَأَتْ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ وَيُصَدَّقُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ.
(وَالْأَظْهَرُ تَأْثِيرُ خُلْطَةِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَالنَّقْدِ وَعَرَضِ التِّجَارَةِ) بِاشْتِرَاكٍ أَوْ مُجَاوَرَةٍ لِعُمُومِ خَبَرِ: «وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» وَلِوُجُودِ خِفَّةِ الْمُؤْنَةِ بِالْخُلْطَةِ هُنَا أَيْضًا (بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ) فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ (النَّاطُورُ) هُوَ بِالْمُهْمَلَةِ حَافِظُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَحُكِيَ إعْجَامُهَا، وَقِيلَ: الْأَوَّلُ حَافِظُ الْكَرْمِ وَالثَّانِي الْحَافِظُ مُطْلَقًا (وَالْجَرِينُ وَالدُّكَّانُ وَالْحَارِسُ) ذِكْرُهُ بَعْدَ النَّاطُورِ مِنْ ذِكْرِ الْأَعَمِّ بَعْدَ الْأَخَصِّ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرِ (وَمَكَانُ الْحِفْظِ وَنَحْوُهَا) كَمَاءٍ تَشْرَبُ بِهِ وَحِرَاثٍ وَمُتَعَهِّدٍ وَجَدَادِ نَخْلٍ وَمِيزَانٍ وَمِكْيَالٍ وَوَزَّانٍ وَكَيَّالٍ وَحَمَّالٍ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَقَّاطٍ وَمُلَقِّحٍ وَنَقَّادٍ وَمُنَادٍ وَمُطَالِبٍ بِالْأَثْمَانِ؛ لِأَنَّ الْمَالَيْنِ إنَّمَا يَصِيرَانِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ بِذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ الْبُلْقِينِيُّ الْجَرِينَ، وَهُوَ بِجِيمِ مَفْتُوحَةٍ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ الثِّمَارِ وَتَخْلِيصِ الْحَبِّ وَقِيلَ مَحَلُّ تَجْفِيفِ الزَّبِيبِ وَمِثْلُهُ الْبَيْدَرُ لِلْحِنْطَةِ، وَالْمِرْبَدُ لِلثَّمَرِ بِأَنَّ الْخُلْطَةَ إنَّمَا تَكُونُ قَبْلَ الْوُجُوبِ، وَالْجَرِينُ بَعْدَهُ فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ الِاشْتِرَاكِ فِيهِ.